All legislation

مرسوم Decree No. 11733 21/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حوش الرافقة (قضاء بعلبك) باسم «نيو غلوبال سكول»،

Type
مرسوم · Decree
Number
11733
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11733 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نبيل شعلان الدروبي المسجل بالرقم 3170/12 تاريخ 18/7/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في حوش الرافقة (قضاء بعلبك) باسم «نيو غلوبال سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد نبيل شعلان الدروبي، المولود عام 1967 في شمسطار (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد ولتعليم الكومبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /561/ من منطقة حوش الرافقة العقارية (قضاء بعلبك) باسم «نيو غلوبال سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب