All legislation

قرار Decision No. 75 13/05/2014

إدخال العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنَّفة على لائحة الابنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A, B, C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظرا لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقاران رقم 179 من منطقة الرميل العقارية الوارد في اللائحة ضمن المجموعة {C} والعقار رقم 180 من منطقة الرميل العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1755 تاريخ 26/7/2008 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1007 تاريخ 20/3/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية حيث تتبيَّن اهمية البناءين القائمين عليهما من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليهما.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي