المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
قرار Decision No. 75 13/05/2014
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 3/3/1999 الذي أبقى مصنَّفة على لائحة الابنية التراثية المجمَّد هدمها في نطاق مدينة بيروت العقارات المُدرجة ضمن المجموعات {A, B, C} لوجوب الحفاظ عليها وحمايتها نظرا لأهميتها التراثية والمعمارية، من بينها العقاران رقم 179 من منطقة الرميل العقارية الوارد في اللائحة ضمن المجموعة {C} والعقار رقم 180 من منطقة الرميل العقارية الوارد في هذه اللائحة ضمن المجموعة {B}،
بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1755 تاريخ 26/7/2008 المؤكد عليه بموجب الإحالة رقم 1007 تاريخ 20/3/2014 والمتضمن تقريراً بنتيجة الكشف على العقارين رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية حيث تتبيَّن اهمية البناءين القائمين عليهما من الناحية التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليهما.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 179 و180 من منطقة الرميل العقارية - محافظة مدينة بيروت.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 13 أيار 2014 وزير الثقافة ريمون عريجي