إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 2277 تاريخ 9/3/1992 المتضمن الاجازة للسيد حسن عبدالله اسماعيل فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في الاوزاعي - المدورة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 3906 باسم «مدرسة ثانوية العائلة اللبنانية الحديثة» وتضم مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، وتحديد عدد تلامذتها بسبعماية وأربعين (740) تلميذاً وتلميذة كحد اقصى،
بناء على الاستدعاء رقم 3094/12 تاريخ 10/8/2010 (المتضمن طلب إدخال السيد حسين حسن اسماعيل شريكاً في اجازة الثانوية المذكورة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حسن عبدالله اسماعيل صاحب اجازة «ثانوية العائلة اللبنانية الحديثة» الكائنة على العقار رقم 3906 في الاوزاعي - المدورة (قضاء بعبدا) إدخال السيد حسين حسن اسماعيل المولود عام 1969 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) كشريكاً معه في اجازة الثانوية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب