All legislation

قرار Decision No. 178 21/11/2013

إدخال العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
21/11/2013
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 21/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على اهمية البناء القائم على العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية من الناحية الرمزية حيث انه كان مركز سكن رئيس الجمهورية الراحل اللواء فؤاد شهاب.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون