المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 178 21/11/2013
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على اهمية البناء القائم على العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية من الناحية الرمزية حيث انه كان مركز سكن رئيس الجمهورية الراحل اللواء فؤاد شهاب.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2013 وزير الثقافة المهندس كابي ليون