All legislation

قرار Decision No. 161 09/05/2014

إلغاء القرار رقم 38/1 تاريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية وتشكيل مجلس إدارة جديد

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
09/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1513-1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 09/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (إعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،

بناء على النظام الاساسي تاريخ 22/4/1961 لا سيما المواد 13، 15، و16 منه،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4552/2 تاريخ 28/12/2011،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 218/2013 - 2014 تاريخ 27/3/2014 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 38/1 تاريخ 11/3/2013،

بناء على اقتراح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، في ما خص الأعضاء غير الدائمين، بكتابه رقم 212/2014 تاريخ 6/5/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 38/1 تاريخ 11/3/2013 .

المادة 2

مادة 2: يشكل مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي:

1 - وزير الصناعة----------------------------رئيساً-

2 - رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين---نائباً للرئيس-

3 - رئيس غرفة للتجارة والصناعة والزراعة في بيروت ممثلا غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان-------عضوا دائما-

4 - مدير عام وزارة الصناعة----------------عضواً دائماً-

5 - عدنان حسن عليان، ممثلا عن نقابة المهندسين اللبنانيين--عضوا دائما-

6 - د. جبران كرم، ممثلا من مؤسسات التعليم العالي في حقلي التكنولوجيا او الاقتصاد أو من الأوساط الجامعية المهتمة بقضايا البحوث العلمية--عضوا-

7 - وليد عساف، ممثلا من المؤسسات المالية والمصرفية--عضواً-

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة تعيين الاعضاء غير الدائمين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/5/2014 وزير الصناعة رئيس مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية د. حسين الحاج حسن