المادة 1
مادة 1: ألغي القرار رقم 38/1 تاريخ 11/3/2013 .
قرار Decision No. 161 09/05/2014
إن وزير الصناعة، رئيس مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على العلم والخبر رقم 3668 تاريخ 31/10/1953 المعدل بالعلم والخبر رقم 697 تاريخ 27/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (إعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة)،
بناء على النظام الاساسي تاريخ 22/4/1961 لا سيما المواد 13، 15، و16 منه،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4552/2 تاريخ 28/12/2011،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 218/2013 - 2014 تاريخ 27/3/2014 القاضي بوقف تنفيذ القرار رقم 38/1 تاريخ 11/3/2013،
بناء على اقتراح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، في ما خص الأعضاء غير الدائمين، بكتابه رقم 212/2014 تاريخ 6/5/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ألغي القرار رقم 38/1 تاريخ 11/3/2013 .
مادة 2: يشكل مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي:
1 - وزير الصناعة----------------------------رئيساً-
2 - رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين---نائباً للرئيس-
3 - رئيس غرفة للتجارة والصناعة والزراعة في بيروت ممثلا غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان-------عضوا دائما-
4 - مدير عام وزارة الصناعة----------------عضواً دائماً-
5 - عدنان حسن عليان، ممثلا عن نقابة المهندسين اللبنانيين--عضوا دائما-
6 - د. جبران كرم، ممثلا من مؤسسات التعليم العالي في حقلي التكنولوجيا او الاقتصاد أو من الأوساط الجامعية المهتمة بقضايا البحوث العلمية--عضوا-
7 - وليد عساف، ممثلا من المؤسسات المالية والمصرفية--عضواً-
مادة 3: تحدد مدة تعيين الاعضاء غير الدائمين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/5/2014 وزير الصناعة رئيس مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية د. حسين الحاج حسن