All legislation

مرسوم Decree No. 11735 21/05/2014

نقل إجازة المدرسة الإنجيلية السويسرية المجانية الكائنة في الصويرة - زحلة من إسم جمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق الى إسم جمعية سيفنا والقلم

Type
مرسوم · Decree
Number
11735
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11735 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخه 6/11/1991 والتي تنص على:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الاجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية».

بناء على المرسوم رقم 561 تاريخ 4/2/1971 المتضمن الإجازة لجمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي فتح مدرسة خاصة ابتدائية في الصويرة البقاع الغربي باسم «المدرسة الإنجيلية السويسرية».

بناء على قرار النقل رقم 233 تاريخ 4/6/1982 والقاضي بنقلها من العقار 489 الى العقار رقم 2045 في البلدة ذاتها،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في البقاع الاستاذ عبد الرحمن بسج والمسجل برقم 8026/2013 تاريخ 11/10/2013 والمتضمن تنازل جمعية العمل السويسري التعاوني المسيحي في الشرق عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية سيفنا والقلم،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية سيفنا والقلم المسجل بالرقم 6477/12 تاريخ 22/10/2013 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة المدرسة الإنجيلية السويسرية المجانية الكائنة على العقار رقم /2045/ في منطقة الصويرة - قضاء البقاع الغربي، من اسم جمعية العمل التعاوني المسيحي في الشرق الى اسم جمعية سيفنا والقلم مركزها مجدل عنجر - قضاء زحلة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب