All legislation

مرسوم Decree No. 11737 21/05/2014

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في سبلين (قضاء الشوف) بإسم «مركز سبلين للتدريب»

Type
مرسوم · Decree
Number
11737
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1631-1634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11737 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA) والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8214/6 تاريخ 6/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA) ممثلة بشخص السيد سلفاتوري لومباردو بإنشاء معهد فني خاص بإسم «مركز سبلين للتدريب» القائم على العقار رقم 517 من منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب