إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن إضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخه 6/11/1991 والتي تنص على:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية».
بناء على المرسوم رقم 6973 تاريخ 1/7/1961 المتضمن الاجازة للسيد محمود محمد القاق فتح مدرسة خاصة ابتدائية في طرابلس - حي التبانة باسم المدرسة الوطنية اللبنانية،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ وجيه أحمد حاطوم والمسجل بالرقم7733/2001 تاريخ 7/9/2001 والمتضمن تنازل السيد محمود محمد القاق عن كافة حقوقه في إجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية حركة أمل المحرومين،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة أمل المحرومين المسجل بالرقم 5191/12 تاريخ 10/9/2001 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها الى العقار رقم 265 منطقة تول العقارية - قضاء النبطية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة المدرسة الوطنية اللبنانية الكائنة في التبانة - طرابلس، من اسم السيد محمود محمد القاق الى اسم جمعية حركة أمل المحرومين، مركزها برج البراجنة - قضاء بعبدا، والى العقار 265 منطقة تول العقارية - قضاء النبطية، وسميت باسم مدرسة الشهيد بلال فحص. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب