إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى محمد سويدان المسجل بالرقم 6098/12 تاريخ 23/12/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة للنشاط الغير منهجي، في منطقة مزرعة شرف - قضاء صور بإسم «ايديكاسيو
نال ميديا Educational Media»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد موسى محمد سويدان المولود عام 1981 في بنت جبيل - قضاء بنت جبيل فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والكومبيوتر والتقوية في بعض المواد، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 415 منطقة مزرعة شرف العقارية (قضاء صور) باسم «ايديكاسيونال ميديا Educational Media». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب