All legislation

مرسوم Decree No. 11749 21/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مزرعة شرف (قضاء صور) بإسم «ايديكاسيونال ميديا Educational Media»،

Type
مرسوم · Decree
Number
11749
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1634-1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11749 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى محمد سويدان المسجل بالرقم 6098/12 تاريخ 23/12/2011 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة للنشاط الغير منهجي، في منطقة مزرعة شرف - قضاء صور بإسم «ايديكاسيو

نال ميديا Educational Media»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد موسى محمد سويدان المولود عام 1981 في بنت جبيل - قضاء بنت جبيل فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والكومبيوتر والتقوية في بعض المواد، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 415 منطقة مزرعة شرف العقارية (قضاء صور) باسم «ايديكاسيونال ميديا Educational Media». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب