All legislation

مرسوم Decree No. 11750 21/05/2014

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حوش الزراعنة (قضاء زحلة) بأسم «مدرسة القديس بيو»،

Type
مرسوم · Decree
Number
11750
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11750 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الياس سيدي وشركاؤه للتعليم والثقافة المسجل بالرقم 3286/12/ تاريخ 29/7/2013 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حوش الزراعنة (قضاء زحلة) بأسم «مدرسة القديس بيو»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة الياس سيدي وشركاؤه للتعليم والثقافة مركزها في حوش الزراعنة (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /262/ من منطقة حوش الزراعنة (قضاء زحلة) باسم «مدرسة القديس بيو». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب