All legislation

مرسوم Decree No. 11751 21/05/2014

إدخال السيد محمد محمود أسعد شريكاً في إجازة مدرسة الميادين الدولية الكائنة في البازورية (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
11751
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1635-1636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11751 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 14616 تاريخ 16/6/2005 المتضمن الاجازة للسيد طلال محمد حسن فرحات بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /1287/ في منطقة البازورية العقارية (قضاء صور) بأسم مدرسة الميادين الدولية.

بناء على الاستدعاء رقم 3958/12 تاريخ 8/11/2008 المتضمن

طلب إدخال السيد محمد محمود أسعد شريكاً في إجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد طلال محمد حسن فرحات صاحب إجازة مدرسة الميادين الدولية الكائنة في البازورية (قضاء صور) إدخال السيد محمد محمود أسعد شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب