المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد طلال محمد حسن فرحات صاحب إجازة مدرسة الميادين الدولية الكائنة في البازورية (قضاء صور) إدخال السيد محمد محمود أسعد شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 11751 21/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 14616 تاريخ 16/6/2005 المتضمن الاجازة للسيد طلال محمد حسن فرحات بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /1287/ في منطقة البازورية العقارية (قضاء صور) بأسم مدرسة الميادين الدولية.
بناء على الاستدعاء رقم 3958/12 تاريخ 8/11/2008 المتضمن
طلب إدخال السيد محمد محمود أسعد شريكاً في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد طلال محمد حسن فرحات صاحب إجازة مدرسة الميادين الدولية الكائنة في البازورية (قضاء صور) إدخال السيد محمد محمود أسعد شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب