إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 8/6/1967 المتضمن ملاك مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 4957 تاريخ 24/2/2001 (ترفيع السيد حنا بولص العميل الى الفئة الثانية)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 25 تاريخ 3/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد حنا بولص العميل رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في وزارة الثقافة (رقمه المالي 20/73) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام، ونقل الى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة، وعين مديراً عاماً للحبوب والشمندر السكري في الملاك المذكور، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم