All legislation

مرسوم Decree No. 11581 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
11581
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11581 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه.

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (إعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)

بناء على إقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن ستين ألف غرسة زيتون مؤصلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب