المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن ستين ألف غرسة زيتون مؤصلة.
مرسوم Decree No. 11581 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه.
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (إعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها)
بناء على إقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن ستين ألف غرسة زيتون مؤصلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب