المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقا لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني (أ) - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 3 - المديرية العامة للتعاونيات - الوظيفة 4212 - تنمية قطاع الزراعي - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل. فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /2.000.000/ل.ل. فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.666.000/ل.ل. فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 4 - تجهيزات للنقل - النبذة 1 - تجهيزات للنقل /6.666.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /666.000/ل.ل. فقط ستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير المجموع العام /12.664.000/ل.ل فقط إثنا عشر مليوناً وستماية وأربعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير.