All legislation

مرسوم Decree No. 11642 19/05/2014

توزيع إعتمادات التجهيزات في موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11642
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1639-1640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11642 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 60 الفقرة 2 منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012).

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقا لما يلي: الجزء 2 - الجزء الثاني (أ) - الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 3 - المديرية العامة للتعاونيات - الوظيفة 4212 - تنمية قطاع الزراعي - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /1.666.000/ل.ل. فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /2.000.000/ل.ل. فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.666.000/ل.ل. فقط مليون وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 4 - تجهيزات للنقل - النبذة 1 - تجهيزات للنقل /6.666.000/ل.ل. فقط ستة ملايين وستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /666.000/ل.ل. فقط ستماية وستة وستون الف ليرة لبنانية لا غير المجموع العام /12.664.000/ل.ل فقط إثنا عشر مليوناً وستماية وأربعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب