المادة 1
مادة 1: عينت السيدة غلوريا ابو زيد - رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر مديراً عاماً للتعاونيات في وزارة الزراعة بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 11897 23/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء وزارة الاسكان والتعاونيات والحاقها بوزارة الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3926 تاريخ 29/9/2000 المتعلق بتعيين رئيس اللجنة الادارية لتنفيذ المشروع الاخضر وتحديد تعويضه الشهري المقطوع،
بناءً على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1143 تاريخ 20/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة غلوريا ابو زيد - رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر مديراً عاماً للتعاونيات في وزارة الزراعة بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب