All legislation

مرسوم Decree No. 11966 24/05/2014

تعديل وتخفيض بعض التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الهاتفية الثابتة، المحددة في المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته

Type
مرسوم · Decree
Number
11966
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1642-1643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11966 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية في المديرية العامة للبريد والبرق)، لا سيما المادتين 281 و283 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)، لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور والتأمينات التي تتقاضاها الإدارة لقاء تأمين هذه الخدمات)،

بناء على المرسوم 4276 تاريخ 27/8/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وأنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم 10087 تاريخ 17/08/1962)،

بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية، وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7733 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/8/1998)،

بناء على المرسوم 4202 تاريخ 18/10/2000 (تعديل جدول التعرفة الخاصة بالخدمات الهاتفية لتضمينها التعرفة الخاصة بخدمة الخطوط الرقمية المتكاملة الخدمات والخدمات الملحقة)،

بناء على المرسوم 10397 تاريخ 4/7/2003 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية)،

بناء على المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 (تعديل رسوم واجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانترنت السريع)،

بناء على المرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (تعديل وتحديد التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات الهاتفية على الشبكة الهاتفية الثابتة)،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة - الرأي رقم 231/2013 - 2014 تاريخ 29/04/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27 - 12 - 1961 وتعديلاته، وحددت كما يلي:

المادة 2

مادة 2: تبقى نافذة الرسوم الهاتفية الباقية غير المعدلة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب