إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتقاعدين والأجراء والمتعاقدين وتعديلاته لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 11736 تاريخ 28/1/1998 المتضمن ترفيع السيد يوسف عبد الله نعوس الى الفئة الثانية وتعيينه مراقبا أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 119 تاريخ 14/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد يوسف عبد الله نعوس (رقمه المالي 1/185)، مراقب أول في مجلس الخدمة المدنية، من الفئة الثانية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام، ونقل الى ملاك وزارة العمل وعين مديراً عاماً لوزارة العمل في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام