إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة الطاقة والمياه)،
بناء على المرسوم رقم 9474 تاريخ 28/10/1996 المتضمن ترفيع السيدة أورور فغالي الى الفئة الثانية وتعيينها رئيس مصلحة دروس الشبكات في ملاك وزارة الإتصالات،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 117 تاريخ 14/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت السيدة أورور يوسف فغالي رئيس مصلحة دروس الشبكات في المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية في ملاك وزارة الإتصالات رقمها المالي (14 - 12) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، ونقلت الى ملاك وزارة الطاقة والمياه وعينت مديراً عاماً للنفط في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /1/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم /1/ الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الإتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظاريان