المادة 1
مادة 1: عيّن المهندس كمال الحايك رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان - مديراً عاماً لها لمدة ثلاث سنوات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (11) المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالمرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 .
مرسوم Decree No. 11800 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 13 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 10345 تاريخ 31/5/1997 المتضمن اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان،
بناء على المرسوم رقم 7114 تاريخ 5/1/2002 المتضمن تعيين السيد كمال الحايك رئيساً متفرغاً لمجلس الادارة - مديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان،
بناء على المرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 المتضمّن تعديل سلاسل الرواتب لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 20 تاريخ 3/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن المهندس كمال الحايك رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان - مديراً عاماً لها لمدة ثلاث سنوات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (11) المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالمرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان