All legislation

مرسوم Decree No. 11800 22/05/2014

تعيين المهندس كمال الحايك رئيساً متفرغاً لمجلس الادارة مديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11800
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11800 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (انشاء مصلحة كهرباء لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 10345 تاريخ 31/5/1997 المتضمن اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على المرسوم رقم 7114 تاريخ 5/1/2002 المتضمن تعيين السيد كمال الحايك رئيساً متفرغاً لمجلس الادارة - مديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على المرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 المتضمّن تعديل سلاسل الرواتب لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 20 تاريخ 3/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن المهندس كمال الحايك رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان - مديراً عاماً لها لمدة ثلاث سنوات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (11) المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالمرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظاريان