المادة 1
مادة 1: يُلغى المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 المعدل بالمرسوم رقم 7984 تاريخ 14/4/2012 والقاضي بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع متحف ومكتبة عامة في جونية (قضاء كسروان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11609 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الإستملاك)،
بناء على القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء متحف ومكتبة عامة في جونية (قضاء كسروان) من المنافع العامة)،
بناء على المرسوم رقم 7984 تاريخ 14/4/2012 القاضي بتعديل المرسوم
رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار،
بناء على الكتابين رقم 4831 تاريخ 27/11/2013 ورقم 4977 تاريخ 6/12/2013 المقدمين من الرهبانية اللبنانية المارونية - دير قلب يسوع - غادير والمتضمنين قيامها بشراء العقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية مع من جهة تعهدها بدفع تعويض الاستملاك المستحق للجهة الأصلية المالكة وفقاً للقيمة نفسها المحددة في قرار التخمين رقم 353/2010 تاريخ 1/10/2010 الصادر عن لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي، ومن جهة اخرى التزامها المسجل لدى الكاتب العدل في برج حمود (عدد 18559/2013) باستعمال العقار للغاية نفسها التي جرى من أجلها الإستملاك بموجب المرسوم رقم 3888/2010 المعدل بالمرسوم رقم 7984/2012،
بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يُلغى المرسوم رقم 3888 تاريخ 29/4/2010 المعدل بالمرسوم رقم 7984 تاريخ 14/4/2012 والقاضي بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع متحف ومكتبة عامة في جونية (قضاء كسروان) من المنافع العامة.
مادة 2: ترقّن إشارة الإستملاك المدونة لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار على الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 167 من منطقة غادير العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي