All legislation

مرسوم Decree No. 11634 19/05/2014

نقل إعتماد من احتياط الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11634
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1654-1655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11634 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة 173.000.000 /ل.ل. فقط مائة وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة - الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة - الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 145.000.000 /ل.ل. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 28.000.000 /ل.ل. المجموع العام 173.000.000 /ل.ل. فقط مائة وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي