المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة 173.000.000 /ل.ل. فقط مائة وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة - الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة - الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 145.000.000 /ل.ل. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 28.000.000 /ل.ل. المجموع العام 173.000.000 /ل.ل. فقط مائة وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية.