All legislation

مرسوم Decree No. 11607 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من شركة INTERNATIONAL RELIEF & DEVELOPMENT INC لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11607
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1657-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11607 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة INTERNATIONAL RELIEF & DEVELOPMENT INC لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية عبر المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات - إجمع وذلك لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين في لبنان، وهي عبارة عن /87/ طرداً مذكورة في البوليصة رقم FCLBRT1338001 المرفقة بهذا المرسوم وتقدر قيمة الهبة ب /21.999.770/ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليوناً وتسعماية وتسع وتسعون ألفاً وسبعماية وسبعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس