All legislation

مرسوم Decree No. 11681 21/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11681
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11681 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنثي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - لوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 22.503.600.000/ل.ل. فقط إثنا وعشرون ملياراً وخمسماية وثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 1071 - حماية اجتماعية - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1.680.000.000/ ل.ل. - مخصصات مشاريع الحماية من الإنحراف والرعاية المتخصصة - 799.000.000 ل.ل. - مخصصات مشاريع حماية الاحداث المعرضين للخطر 881.000.000 ل.ل. - الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح رعاية اجتماعية /20.823.600.000/ل.ل. المجوع العام /22.503.600.000/ل.ل. فقط إثنا وعشرون ملياراً وخمسماية وثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس