المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - لوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 22.503.600.000/ل.ل. فقط إثنا وعشرون ملياراً وخمسماية وثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية - الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية - الوظيفة 1071 - حماية اجتماعية - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1.680.000.000/ ل.ل. - مخصصات مشاريع الحماية من الإنحراف والرعاية المتخصصة - 799.000.000 ل.ل. - مخصصات مشاريع حماية الاحداث المعرضين للخطر 881.000.000 ل.ل. - الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة - البند 14 - التحويلات - الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام - النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح رعاية اجتماعية /20.823.600.000/ل.ل. المجوع العام /22.503.600.000/ل.ل. فقط إثنا وعشرون ملياراً وخمسماية وثلاثة ملايين وستماية الف ليرة لبنانية.