All legislation

مرسوم Decree No. 11688 21/05/2014

قبول هبة مقدمة من جمعية Najda Now لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11688
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1659-1661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11688 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في البوليصتين المرفقتين بهذا المرسوم، والمقدمة من جمعية Najda Now لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة النازحين السوريين في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس