All legislation

مرسوم Decree No. 11895 23/05/2014

تعيين السيد روني طانيوس لحود رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان - مديراً عاماً لها

Type
مرسوم · Decree
Number
11895
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11895 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع)،

بناء على المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 وتعديلاته (تحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان)،

بناءً على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد إستطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 184 تاريخ 17/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد روني طانيوس لحود (مواليد 18/12/1976) رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان - مديراً عاماً لها (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يتقاضى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للإسكان - المدير العام المخصصات التالية: 1 - راتب شهري /3.500.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) وذلك دون أية ملحقات أخرى أو إضافات أو علاوات مرتبطة بالراتب. 2 - تعويض تمثيل /409090/ل.ل. (أربعمائة وتسعة آلاف وتسعين ليرة لبنانية). 3 - تعويض سيارة /284.090/ ل.ل. (مئتان وأربعة وثمانون ألفاً وتسعون ليرة لبنانية). 4 - مبلغ /400.000/ ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس إدارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهرياً، ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية، والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وإنتقال.

المادة 3

مادة 3: يقدم السيد روني لحود عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم). وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس