المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 بحيث يضاف اليها البند التالي: « ترجمة الوثائق والكتب ومشاريع الاتفاقيات الدولية والاقليمية والمحلية وصياغة الكتب والمراسلات باللغات الاجنبية».
مرسوم Decree No. 11628 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 154 تاريخ 30/1/2013،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 183/2012 - 2013 تاريخ 20/2/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 بحيث يضاف اليها البند التالي: « ترجمة الوثائق والكتب ومشاريع الاتفاقيات الدولية والاقليمية والمحلية وصياغة الكتب والمراسلات باللغات الاجنبية».
مادة 2: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 بحيث تضاف الى البند «د» منه المتعلق بدائرة العلاقات العامة والمراجعات التابعة لمصلحة الديوان وظيفة «مترجم عدد (1(»، ويعدل عدد الوظائف الملحوظ في المصلحة المذكورة بحيث يصبح «6» بدلاً من «5» ويعدل مجموع موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة بحيث يصبح «121» بدلاً من «120» ويعدل كذلك المجموع العام للوظائف الوارد في آخر الجدول المذكور ليصبح «220» بدلاً من «219».
مادة 3: يعدل الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 بحيث يضاف إليه ما يلي: «مصلحة الديوان دائرة العلاقات العامة والمراجعات مترجم: - إجازة جامعية في الترجمة أو ما يعادلها».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن