إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 9444 بتاريخ 25/1/2003 وتعديلاته (تنظيم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 133 تاريخ 15/5/2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت السيدة لانا يوسف درغام من مواليد 4/6/1974، مديراً عاماً لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى لمستخدمي المؤسسة الملحق بالمرسوم رقم 8322 تاريخ 7/8/2002 وتعديلاته.
مادة 2: تقدم السيدة لانا يوسف درغام عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منها تبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هي وزوجها وأولادها القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن