All legislation

قرار Decision No. 911 22/05/2014

تعيين اول الخاسرين في حي دار المريسة - مدينة بيروت مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
911
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 911 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد ابراهيم احمد رضا، باعتباره اول الخاسرين في حي دار المريسة - مدينة بيروت، مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد عارف شقير، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق