المادة 1
مادة 1: عيّن السيد ابراهيم احمد رضا، باعتباره اول الخاسرين في حي دار المريسة - مدينة بيروت، مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد عارف شقير، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 911 22/05/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد ابراهيم احمد رضا، باعتباره اول الخاسرين في حي دار المريسة - مدينة بيروت، مختاراً بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد عارف شقير، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق