All legislation

علم وخبر Notice of association No. 883 17/05/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 258/أد تاريخ 1/11/2005 وتعديله برقم 67/أد تاريخ 14/3/2007 للجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
883
Date
17/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1664-1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 883 تاريخ 17/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 258/أد تاريخ 1/11/2005 وتعديله برقم 67/أد تاريخ 14/3/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7855 تاريخ 7/5/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 258/أد تاريخ 1/11/2005 وتعديله برقم 67/أد تاريخ 14/3/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - توزيع المساعدات المدرسية على الطلاب المعوزين من أقساط وكتب وخلاف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه التربوي وتأمين المنح الدراسية. 2 - تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الامية. 3 - المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجها. 4 - القيام بالمساعدات الإجتماعية دورياً وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 5 - المساعدات في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال الإسعاف. 6 - إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمية. 7 - تعميم الثقافة الصحية والإجتماعية المدنية وتعزيز الاخلاق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد الإجتماعيين. 8 - القيام بكل الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. 9 - العمل على نشر التعليم بكل مستوياته من إبتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقاً للانظمة والقوانين المرعية الإجراء. 10 - إيواء الأيتام في دور خاصة بهم للتنمية والتربية والتعليم. 11 - إنشاء دور خاص للمسنين ومراكز للمعوقين. 12 - إنشاء مراكز خاصة للإهتمام وعلاج ذوي الإحتياجات الخاصة على اختلافهم. وتعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة الأوضاع التي ترغب في مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور اللازمة للاعداد المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بقية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - توزيع المساعدات المدرسية على الطلاب المعوزين من أقساط وكتب وخلاف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه التربوي وتأمين المنح الدراسية. 2 - تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الامية. 3 - المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجها. 4 - القيام بالمساعدات الإجتماعية دورياً وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 5 - المساعدات في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال الإسعاف. 6 - إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمية. 7 - تعميم الثقافة الصحية والإجتماعية المدنية وتعزيز الاخلاق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد الإجتماعيين. 8 - القيام بكل الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. 9 - العمل على نشر التعليم بكل مستوياته من إبتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقاً للانظمة والقوانين المرعية الإجراء. 10 - تشجيع الانشطة الترفيهية على أختلافها وذلك بكافة الوسائل المتاحة قانوناً. وتعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة الاوضاع التي ترغب في مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور اللازمة للإعداد المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بقية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق