المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية نور الحميد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 258/أد تاريخ 1/11/2005 وتعديله برقم 67/أد تاريخ 14/3/2007 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - توزيع المساعدات المدرسية على الطلاب المعوزين من أقساط وكتب وخلاف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه التربوي وتأمين المنح الدراسية. 2 - تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الامية. 3 - المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجها. 4 - القيام بالمساعدات الإجتماعية دورياً وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 5 - المساعدات في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال الإسعاف. 6 - إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمية. 7 - تعميم الثقافة الصحية والإجتماعية المدنية وتعزيز الاخلاق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد الإجتماعيين. 8 - القيام بكل الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. 9 - العمل على نشر التعليم بكل مستوياته من إبتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقاً للانظمة والقوانين المرعية الإجراء. 10 - إيواء الأيتام في دور خاصة بهم للتنمية والتربية والتعليم. 11 - إنشاء دور خاص للمسنين ومراكز للمعوقين. 12 - إنشاء مراكز خاصة للإهتمام وعلاج ذوي الإحتياجات الخاصة على اختلافهم. وتعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة الأوضاع التي ترغب في مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور اللازمة للاعداد المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بقية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - توزيع المساعدات المدرسية على الطلاب المعوزين من أقساط وكتب وخلاف ذلك وإنشاء مراكز الدعم الدراسي والتوجيه التربوي وتأمين المنح الدراسية. 2 - تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الامية. 3 - المساعدة على تطوير الكفاءات عبر إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجها. 4 - القيام بالمساعدات الإجتماعية دورياً وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 5 - المساعدات في تأمين الرعاية الصحية عبر إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال الإسعاف. 6 - إنشاء مكتبة ثقافية وأكاديمية. 7 - تعميم الثقافة الصحية والإجتماعية المدنية وتعزيز الاخلاق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد الإجتماعيين. 8 - القيام بكل الأعمال الخيرية والإجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. 9 - العمل على نشر التعليم بكل مستوياته من إبتدائي ومتوسط ومهني وعالي وإنشاء المؤسسات التربوية وذلك وفقاً للانظمة والقوانين المرعية الإجراء. 10 - تشجيع الانشطة الترفيهية على أختلافها وذلك بكافة الوسائل المتاحة قانوناً. وتعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها جميع الوسائل التي يتيحها القانون من إعداد المكاتب الخاصة لدراسة الاوضاع التي ترغب في مساعدتها والنشاطات التي ترغب في ممارستها، وإعداد المكاتب لتنظيم ومباشرة هذه المساعدات والمراكز والدور اللازمة للإعداد المهني ولتصوير الكفاءات المهنية، والتعاون مع بقية الجمعيات في لبنان والخارج وتبادل الخبرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.