ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المعهد اللبناني لتنمية الموارد البشرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15953 تاريخ 25/9/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المعهد اللبناني لتنمية الموارد البشرية» مركزها: بئر حسن - جانب ثانوية الكوثر - العقار رقم 1227 - القسم رقم 6 - بلوك C - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - المساهمة في نشر الوعي العام عبر تعزيز ثقافة تنمية الموارد البشرية. 2 - المساهمة في التوعية والتركيز على اعتبار الثروة البشرية من أهم ثروات لبنان. 3 - المساهمة في تعميم ثقافة تنمية الموارد البشرية من خلال دورات التدريب والتأهيل في مختلف المجالات. 4 - المساهمة في إقامة مشروعات تساهم بالتنمية العلمية والإجتماع ية والإقتصادية. 5 - المساهمة في إنشاء مراكز للتدريب والتوجيه وتنمية الموارد البشرية في المجالات المتعلقة بالشخصية الإنسانية وفي المجالات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسين علي شعيب - حسن محمد علي ياسين - هدى حسن طناني - محمد عبدو سليم - علي عبدالله فضل لله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي شعيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق