All legislation

علم وخبر Notice of association No. 887 19/05/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 1665 تاريخ 17/11/2008 وتعديليه برقم 837 تاريخ 26/5/2010 ورقم 1593 تاريخ 5/9/2013 للجمعية المسماة: «جمعية أبونا يعقوب الكبوشي - العيشية - جنوب لبنان» مركزها: العيشية - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
887
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1668-1669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 887 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008 وتعديليه برقم 837 تاريخ 26/5/2010 ورقم 1593 تاريخ 5/9/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية أبونا يعقوب الكبوشي - العيشية - جنوب لبنان» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18318 تاريخ 5/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية أبونا يعقوب الكبوشي - العيشية - جنوب لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1665 تاريخ 17/11/2008 وتعديليه برقم 837 تاريخ 26/5/2010 ورقم 1593 تاريخ 5/9/2013 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية أصدقاء الطوباوي أبونا يعقوب - العيشية - جنوب لبنان» بدلاً من: «جمعية أبونا يعقوب الكبوشي - العيشية - جنوب لبنان» غايتها: 1 - وضع كرامة الإنسان فوق كلّ اعتبار. 2 - تخفيف الألم والحرمان عن المهمشين والمتروكين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية، والعجزة الفقراء المهملين، والاطفال اليتامى والمشردين، ولا سيما الذين يتعاطون المخدرات وتأمين العلاج اللازم لهم مع العيش الكريم. 3 - تنمية القطاع الصناعي من خلال تأسيس مشاغل صغيرة قد تسد حاجات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - وضع كرامة الإنسان فوق كلّ اعتبار. 2 - تخفيف الألم والحرمان عن المهمشين والمتروكين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية والعجزة الفقراء المهملين والأطفال اليتامى والمشردين وتأمين عيش كريم وكافة وسائل الراحة لهم. 3 - تنمية القطاع الصناعي من خلال تأسيس مشاغل صغيرة قد تسد حاجات الجمعية. 4 - خلق فرص عمل لعدد من أبناء البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق