All legislation

علم وخبر Notice of association No. 888 19/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «درب الخير والحق» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
888
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1669-1670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 888 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درب الخير والحق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4869 تاريخ 18/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «درب الخير والحق» مركزها: حارة حريك - الشارع العام - بناية فواز - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - الإهتمام بوضع المرأة والطفل بشكل عام، وتقديم العون والمشورة والمساعدة بكافة الوسائل المتاحة والعمل من أجل تعزيز قدراتهم ليكونوا أكثر إستقلالية وإنتاجية في المجتمع، وبشكل خاص النساء المعنفات وتوفير المناخ الأمن لهن. 2 - التدريب والتأهيل في مجال العمل الإنساني ونبذ العنف بأشكاله المختلفة المادية والفكرية والمعنوية، ومحارية التمييز بين البشر بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرق. 3 - فتح مراكز والقيام بدورات تأهيلية (خياطة - تطريز - كمبيوتر - لغات - نشاطات ترفيهية - رحلات - ندوات محاضرات ...). 4 - تقديم المساعدات العاجلة في وقت الأزمات. 5 - كفالة ورعاية الايتام ومساعدة المحتاجين. 6 - القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما تنفيذ بعض المشروعات التنموية وإنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات - مستشفيات) والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل دور الحضانة والإبتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية بما في ذلك التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكلّ منها. 7 - نشر المبادئ القانونية ومراقبة مدى الإلتزام بتطبيق القوانين سواء لناحية الإدارات أم لناحية الأفراد، والعمل على المساعدة في تطبيق القوانين، من خلال الندوات والبرامج وإصدار التوجيهات والإرشادات وكل الوسائل المتاحة والممكنة لتطبيق القانون. 8 - التعريف بالحقوق والموجبات، وتقديم العون والمشورة للسجناء لا سيما ذوي الإحتياجات الخاصة منهم من أيّ نوع كانت لمساعدتهم للخروج من أزماتهم سواء النفسية أو السلوكية. 9 - تقديم الدعم المعنوي والمادي وبخاصة الاحداث منهم، ومساعدتهم للخروج من أزماتهم وتأهيلهم ليكونوا أشخاص صالحين في المجتمع بعد خروجهم من السجن وتقوية قدراتهم الإنتاجية بما يتلائم وأوضاعهم داخل السجون. 10 - التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الطوعية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الامم المتحدة التي تسعى الى تحقيق أهداف مماثلة والإستفادة من برامجها في اكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتدريب العاملين فيها على أعمال الإغاثة لمواجهة الكوارث والتقليل من أضرارها. 11 - الإلتزام التام بالقوانين المنظمة للعمل الإنساني بصفة عامة والمنظمات الدولية بصفة خاصة كل ذلك ضمن الإلتزام بكافة القوانين اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فاطمه جمال نبعه - نعيمه جهاد خير الدين - احمد سعد الدين رحال - محمد محمود علامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد سعد الدين رحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق