All legislation

علم وخبر Notice of association No. 907 22/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الفنار» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
907
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1670-1671
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 540 تاريخ 26/04/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 907 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفنار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11618 تاريخ 4/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الفنار» مركزها: بيروت - وسط بيروت التجاري - شارع الأورغواي - بناية المقاصد - الطابق الرابع. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز الثقافة والتعليم لمصلحة المجتمع، وبشكل خاص دعم تثقيف الرجال والنساء من خلفيات إجتماعية وإقتصادية مختلفة في لبنان والعالم العربي وتمكينهم من تحقيق تعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع. 2 - المساهمة في تعزيز وتطوير قدرات ومهارات الرجال والنساء في المجتمعات الفقيرة والمهمشة لمساعدتهم على إدراك مشاكلهم وقدراتهم ومساعدتهم على تطوير مجتمعاتهم المحلة. 3 - المساهمة في تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وورش العمل المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال المشاركة العامة والقيام بالنشاطات الإجتماعية والتربوية والثقافية والترفيهية والعلمية والإتفاق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايمن محمد عفيف البوظ - ربيع سليم الحاج - ناديا بلامبلي - سلامه عباس بو حيدر - ميرنا آن عطالله عطالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايمن محمد عفيف البوظ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق