All legislation

علم وخبر Notice of association No. 908 22/05/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بنيا برشالونستة بيروت» {Penya Barcelonista de Beirut} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
908
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1671-1672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 908 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بنيا برشالونستة بيروت» {Penya Barcelonista de Beirut} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19483 تاريخ 3/12/2012 والإستدعاء المسجل برقم 19483 تاريخ 1/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بنيا برشالونستة بيروت» {Penya Barcelonista de Beirut} مركزها: بيروت - ساقية الجنزير - أوتوستراد عين التينة - العقار رقم 1170 - بناية الفاروقي - مقابل مطعم بنينو - الطابق الرابع. غايتها: - الغاية الأساسية هو إنشاء جمعية مستقلة تعنى بتثقيف الشباب اللبناني ودفعه للعمل على صقل مواهبه الأدبية والفنية وتمكينه من المشاركة الفعالة والبناءة في الحياة العامة من أجل التأثير على السياسات العامة في مختلف المجالات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية في لبنان. ولتحقيق غايتها، للجمعية أن تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1- التعاون مع المنظمات الغير حكومية الموجودة في مدينة برشلونة في إسبانيا كالأندية والجمعيات الثقافية من أجل إشراك الشباب اللبناني في دورات تثقيفية حول أهمية العمل في المجالات الفنية والثقافية. 2 - مساعدة الشباب اللبناني في إيجاد داعمين لمواهبهم الفنية والأدبية من خلال تنظيم ورش عمل في بيروت نستضيف فيها متخصصين من جميع أنحاء العالم. 3 - العمل على تطوير أفكار واستراتيجيات وبرامج عمل تسعى لبلورة وتحقيق حلول بديلة وجديدة لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الشباب اللبناني اليوم على جميع الاصعدة. 4 - تجديد أساليب العمل الجماعي الشبابي لتحقيق فعالية العمل وضمان تحقيق النتائج المرجوة. 5 - تعزيز الوعي والثقافة السياسية لدى الشباب حول دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات والمشاركة الفعالة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إطلاق الحملات وتوثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصاً على موقعها الإلكتروني وتنظيم إجتماعات ودورات تدريبية وحلقات دراسية ومنتديات ومعارض ومخيمات ومؤتمرات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريان احمد اسماعيل - محمد جاد جهاد حمدان - راني احمد اسماعيل - رنا ايلي الخوري - منتهى حسن شعلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريان احمد اسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق