All legislation

قرار Decision No. 428 16/05/2014

تشكيل لجنة استشارية

Type
قرار · Decision
Number
428
Date
16/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 428 تاريخ 16/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

ولحسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل هيئة استشارية من السادة: - د. عادل قرطاس - د. ميشال عقل - د. نهلا حولا - د. اديب سعد - د. سمير مدور - م. خالد نجار مهمتها: ابداء الرأي في المواضيع الزراعية الفنية التي تعرض عليها وتقديم الاستشارات الفنية التي يطلبها منها وزير الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/5/2014 وزير الزراعة أكرم شهيّب