ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
ولحسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل هيئة استشارية من السادة: - د. عادل قرطاس - د. ميشال عقل - د. نهلا حولا - د. اديب سعد - د. سمير مدور - م. خالد نجار مهمتها: ابداء الرأي في المواضيع الزراعية الفنية التي تعرض عليها وتقديم الاستشارات الفنية التي يطلبها منها وزير الزراعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/5/2014
وزير الزراعة
أكرم شهيّب