All legislation

قرار Decision No. 136 03/03/2014

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة إنماء الزراعية ش.م.م. INMAA AGRICULTURAL S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
03/03/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1672-1673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 03/03/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة إنماء الزراعية ش.م.م. INMAA AGRICULTURAL S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 7452/4 تاريخ 23/12/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 327/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/1/2014،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها التاسع بتاريخ 11/2/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة إنماء الزراعية ش.م.م. INMAA AGRICULTURAL S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: الزلقا - قضاء المتن - طريق نهر الموت - سنتر ابو جوده - ملك سالم. عنوان المستودع: سرعين - قضاء بعلبك - عقار رقم 1808 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/3/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود