All legislation

قرار Decision No. 297 23/05/2014

تخفيض رسم الرسائل القصيرة المحلية عبر شبكتي الهاتف الخليوي و تعديل سعة اشتراكات ال Data على الخطوط الخليوية المسبقة واللاحقة الدفع

Type
قرار · Decision
Number
297
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 297 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002قانون الاتصالات)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/11/2008 (المتعلق بالموافقة على تخفيض اسعار التخابر والخدمات على شبكتي الهاتف الخليوي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/1/2009 (توقيع عقدي ادارة شبكتي الهاتف الخليوي)،

بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 26/1/2010 رقم 1 تاريخ 31/5/2010، رقم 40 تاريخ 31/1/2013، رقم 123 تاريخ 27/2/2013، ورقم 10 محضر 1/4

تاريخ 31/3/2014 (تمديد عقدي ادارة شبكتي الهاتف الخليوي)،

وبناء على اقتراح هيئة المالكين (Owner Supervisory Board) OSB،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخفض رسم الرسائل القصيرة المحلية عبر شبكتي الهاتف الخليوي من 0.09 سنت الى 0.05 سنت.

المادة 2

مادة 2: تعدل سعة اشتراكات ال Data على الخطوط الخليوية المسبقة واللاحقة الدفع بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتباراً 01/06/2014.

بيروت في 23 أيار 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب