المادة 1
مادة 1: يخفض رسم الرسائل القصيرة المحلية عبر شبكتي الهاتف الخليوي من 0.09 سنت الى 0.05 سنت.
قرار Decision No. 297 23/05/2014
ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002قانون الاتصالات)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 27/11/2008 (المتعلق بالموافقة على تخفيض اسعار التخابر والخدمات على شبكتي الهاتف الخليوي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/1/2009 (توقيع عقدي ادارة شبكتي الهاتف الخليوي)،
بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 26/1/2010 رقم 1 تاريخ 31/5/2010، رقم 40 تاريخ 31/1/2013، رقم 123 تاريخ 27/2/2013، ورقم 10 محضر 1/4
تاريخ 31/3/2014 (تمديد عقدي ادارة شبكتي الهاتف الخليوي)،
وبناء على اقتراح هيئة المالكين (Owner Supervisory Board) OSB،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخفض رسم الرسائل القصيرة المحلية عبر شبكتي الهاتف الخليوي من 0.09 سنت الى 0.05 سنت.
مادة 2: تعدل سعة اشتراكات ال Data على الخطوط الخليوية المسبقة واللاحقة الدفع بحيث تصبح على الشكل التالي:
مادة 3: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 4: يبلغ هذا القرار ويعمل به اعتباراً 01/06/2014.
بيروت في 23 أيار 2014 وزير الاتصالات بطرس حرب