المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /754/ تاريخ 22/12/2006 المعطى الى وكالة السومرية للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1859/ قسم رقم /14/ جبيل - الشارع العام - ملك امين - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 90 16/04/2014
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة السومرية للسفر والسياحة تحت الرقم 451/2 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 3/4/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /754/ تاريخ 22/12/2006 المعطى الى وكالة السومرية للسفر والسياحة والقائمة على العقار رقم /1859/ قسم رقم /14/ جبيل - الشارع العام - ملك امين - طابق اول وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2014 وزير السياحة ميشال فرعون