All legislation

قرار Decision No. 125 17/05/2014

يوم السياحة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
17/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 17/05/2014
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة) ولا سيما المادة الأولى منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الأحد في 18 أيار 2014 وكل ثالث أحد من شهر أيار، يوم السياحة اللبنانية، ويتم في خلاله إحياء نشاطات في المناسبة عبر الوزارة والقطاع الخاص، ويعلن فيه عن إطلاق موسم السياحة والاصطياف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2014 وزير السياحة ميشال فرعون