All legislation

مرسوم Decree No. 11679 21/05/2014

إلغاء المرسوم رقم 11130 تاريخ 30/1/2014 ونقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11679
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1681-1682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11679 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم رقم 11130 تاريخ 30/1/2014 المتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11130 تاريخ 30/1/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).

المادة 2

مادة 2: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /89.000.000/ ل.ل. فقط تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /2.000.000/ ل.ل. النبذة 9 - لوازم ادارية أخرى /9.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /5.000.000/ ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) /2.000.000/ ل.ل. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /3.000.000/ ل.ل. النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /7000.000/ ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /5.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد /1.000.000/ ل.ل. الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل /5.000.000/ل.ل. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /20.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /10.000.000/ل.ل. المجموع /69.000.000/ ل.ل. والى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.000.000/ ل.ل. المجموع العام /89.000.000/ ل.ل. فقط تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية

المادة 3

مادىة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام