إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 9 - تقديمات اخرى - النبذة 1 - احتياطي للعطاءات 54.000.000/ل.ل. فقط أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية - الوظيفة 337 - المحاكم الدينية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين - النبذة 2 - اجور الاجراء 54.000.000/ل.ل. لدفع اجور الاجراء عن شهري ايار وحزيران من العام 2014 فقط أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام