إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة مقدارها /300.000.000.000/ل.ل. (فقط ثلاث مئة مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية النفقات العائدة لمشاريع مختلفة وملحّة لدى مجلس الانماء والاعمار والمذكورة في مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 99 تاريخ 22/5/2014 على أن يتم توزيعها وفق أولوية جهوزية المشاريع ودراساتها والقيمة الدقيقة للتمويل بالاتفاق بين المجلس ووزارة المالية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة السنة اللاحقة تحت التنسيب 2/3/202/4751/227/ 9/2 أو في مشروع قانون البرنامج المتعلق بفتح اعتمادات اضافية لتنفيذ مشاريع مختلفة من قبل مجلس الانماء والاعمار بعد التصديق.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والاعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام