All legislation

مرسوم Decree No. 11687 21/05/2014

قبول هبة مقدمة من البنك الاسلامي للتنمية - مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
11687
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11687 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، الهبة المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية - مشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي «لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة وهي عبارة عن ثماني حاويات تتضمن 14920 ذبيحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام