All legislation

مرسوم Decree No. 12003 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12003
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12003 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 900.000/ل.ل. فقط تسعماية ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 900.000/ل.ل. عقد مصالحة مع كريستيان جو فلاورز ممثلة بإسم صاحبها السيد يوسف رشيد كرم وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1003/2013 تاريخ 18/12/2013 فقط تسعماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي