المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من الحكومة الإيطالية، عبر عدد من الجمعيات الإيطالية والمنظمات الدولية وذلك لتنفيذ مشاريع متعددة عبر السفارة الإيطالية في بيروت.
مرسوم Decree No. 11830 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من الحكومة الإيطالية، عبر عدد من الجمعيات الإيطالية والمنظمات الدولية وذلك لتنفيذ مشاريع متعددة عبر السفارة الإيطالية في بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام