إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى أخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس) ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والمعدل بموجب القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 والممدد بموجب القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبالقانون رقم 221 تاريخ 30/3/2012 .
بناء على المرسوم رقم 10284 تاريخ 30/4/2013 (تحويل المساهمة المالية الملحوظة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 الى مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحول المساهمة المالية الملحوظة في مشروع الموازنة العامة لعام 2014 والبالغة قيمتها /40.000.000.000/ ل.ل (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية) الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للتنسيب التالي: الجزء: الثاني (ب) الباب: 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل: 100 - المشاريع المختلفة في بيروت والضواحي والاوتوسترادات والطرق الوظيفة: 4751 - ادارة وتنمية المشاريع البند: 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 3 - انشاء طرق النبذة: 1 - انشاء طرق دولية (القانون 246/1993 وتعديلاته) - مساهمة مجلس الانماء والاعمار) /40.000.000.000/ل.ل (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2014 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه لتغطية مطالبات المتعهد، لمشاريع الطرق، على أن تسدد من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة العام 2014 فور صدورها، وعلى أن يطلع مجلس الانماء والاعمار مجلس الوزراء على لائحة المشاريع، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام