المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الرئيس سعد الحريري لصالح - رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن تنفيذ أشغال ترميم وتأهيل واجهات الأبنية المطلة على شارع سوريا من منطقة باب التبانة - قضاء طرابلس.
مرسوم Decree No. 11877 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الرئيس سعد الحريري لصالح - رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن تنفيذ أشغال ترميم وتأهيل واجهات الأبنية المطلة على شارع سوريا من منطقة باب التبانة - قضاء طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام