All legislation

مرسوم Decree No. 12023 24/05/2014

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الزراعة، ووزارة الشباب والرياضة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12023
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 25, 12/06/2014, p. 2033-2035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12023 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية والبلديات ووزير الزراعة ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /136.784.000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليوناً وسبعماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: - الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /15.552.000 /ل.ل. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 2 - تعويضات عن اعمال إضافية /8.472.000/ل.ل. - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.400.000/ل.ل. /26.424.000/ل.ل (فقط ستة وعشرون مليوناً واربعماية واربعة وعشرون الف ليرة لبنانية) والى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة - الوظيفة 310 - خدمات الشرطة - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /12.720.000/ل.ل. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.880.000/ل.ل - الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية - الوظيفة 172 - الاحوال الشخصية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /25.420.000/ل.ل - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /5.760.000/ل.ل. - الفصل 7 - المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية - الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /25.440.000/ل.ل. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /4.640.000/ل.ل. /76.860.000/ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليونا وثمانماية وستون الف ليرة لبنانية). والى: الباب 14 - وزارة الزراعة - الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة - الوظيفة 421 - الشؤون والخدمات الزراعية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /12.000.000/ل.ل. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /8.000.000/ل.ل. /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية) والى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة - الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة - الوظيفة 831 - الإدارة ولوازم الخدمات والتشغيل - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /11.700.000/ل.ل. - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /1.800.000/ل.ل. /13.500.000/ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية الف ليرة لبنانية) المجموع: /136.784.000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليوناً وسبعماية وأربعة وثمانون الف ليرة لبنانية) لتعيين مترجمين في بعض الادارات العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي