المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح مستشفى فتوح كسروان الحكومي باسم الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن جهاز تصوير صوتي متخصص للقلب واعفائها من الضرائب والرسوم كافة.
مرسوم Decree No. 11965 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 15/4/2014 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 535 تاريخ 10/7/2010 المعدل بموجب المرسوم رقم 3043 تاريخ 16/10/2010 والمتعلق باعفاء البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ الاعمال التي تمول من حصيلة منحة دولة الكويت من جميع الضرائب والرسوم،
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 4/2/2013 مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لاسيما المادة الثالثة منها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصالح مستشفى فتوح كسروان الحكومي باسم الهيئة العليا للاغاثة وهي عبارة عن جهاز تصوير صوتي متخصص للقلب واعفائها من الضرائب والرسوم كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام