All legislation

مرسوم Decree No. 11973 24/05/2014

الغاء المرسوم 11271 تاريخ 14/4/2014 ونقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11973
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1707-1708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11973 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على المرسوم 11271 تاريخ 14/4/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11271 تاريخ 14/4/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 27 - إحتياطي الموازنة الفصل: 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة: 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.625.000/ل.ل (فقط أربعون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 - الإفتاء الجعفري الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء المقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /40.625.000/ل.ل. لتسديد بدل اتصالات سلكية ولاسلكية عن أشهر: تشرين الثاني، كانون الأول 2012 وكانون الثاني، شباط آذار ونيسان 2013 فقط أربعون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام